كتاب الروض المربع الجزء الثالث
إذا قال: بعتك بريال ولم يحدد نوعه
...............................................................................
وكذلك إذا قال: بعتك بريال والريالات متعددة لو قدر مثلا أن هنا أناس من اليمنيين؛ يتعاملون بالريال اليمني، ومن القطريين؛ يتعاملون بالريال القطري، ومن السعوديين، يتعاملون بالريال السعودي، أو أن بعضهم يتعامل بالثلاثة، فإذا قال: بعتك بخمسين ريالا، فالأصل أنه يغلَّب أغلبها رواجا أغلبها وأكثرها استعمالا هنا الريال السعودي، وكذلك الدينار. الدينار كما قلنا: قطعة من الذهب؛ قدرها بالجنيه السعودي أربعة أسباع الجنيه، ولكن هناك من يتعامل بها باسم الدينار كالكويتيين. عندهم عملتهم اسمها دينار، وكذلك العراق اسم> والأردن اسم> ونحوهم، فإذا قال مثلا: بعتك بخمسين دينارا، وثم دنانير مختلفة انصرف البيع إلى أغلبها رواجا. نعم.
وإن لم يكن إلا واحد أو غُلِّب صح وصرف إليه.
إذا لم يكن إلا ريال واحد فإنه ينصرف إليه، أو غُلب استعماله انصرف إليه، ولو كان هناك ريالات أخرى؛ لأن الأصل أنهم يتبايعون بما هو أكثر رواجا وأكثر استعمالا وأدعى إلى القبول عند الباعة، فإنك كان مثلا لو بعت مثلا بجنيهات مصرية، ثم ذهبت بها إلى الدكاكين الآن هنا لم تجد من يقبلها منك يقول: لا نعرفها ليست رائجة عندنا، ولو كان أنه هناك روجان في مصر اسم> نعم.
يعني أنت عرفت مثلا أن الصورة الأولى حصل الجهل وجهلاه أو أحدهما، وفي الصورة الثانية معروف ما يبيع به الناس هذا شيء معروف يعني: الناس ما هم زيد، زيد فرد يمكن أنه استخفى، وأما الناس فهم أهل البلد؛ يرجع فيه إلى الأغلب أغلبهم، ولو كانوا يختلفون. في الغالب أن الاختلاف يكون في الأشياء التي لا يعرفها كل أحد، أما الأشياء المعروفة مثلا مثل بيع الدجاج هنا هذا الاختلاف فيه قليل، وكذلك بيع الخضار هنا وبيعها مثلا في الروضة اسم> وبيعها في البديعة اسم> متقارب، فإذا قال: بعتك هذا الصندوق مثل ما يبيع الناس؛ صندوق هذا التفاح، وجدنا أن هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء متقاربون أنه بعشرة؛ حسبته عليك بعشرة مثل ما يبيع الناس، بخلاف ما إذا قال: بعتك بما يبيع به زيد، فإنه قد يجهل، لهذا قال: وجهلاه أو أحدهما.
..ما ينقطع به السعر. فالفقهاء أرادوا ما ينقطع به السعر في هذه السلعة، وكأنها في يد إنسان واحد. إنسان جلب له غنم ولو وجد جنسها، فقال: إذا ائتمنت مثلا وأخذت منها خمسا، أو قلت بما ينقطع به السعر، فعند ذلك يمكن إن دخل في السوق تفاوتت؛ باع منها بخمسمائة، وباع منها بأربع، وباع منها بثلاث فيحصل الاختلاف. يمكن أن يحسبها عليك بخمسمائة، وأنت تقول: لا إلا احسبها بثلاث؛ لأن هذا هو الذي أرخص لي، فيحصل الاختلاف، أما إذا كانت سلعة معينة معلومة عند الناس وهي من عند واحد هذا يصح كما يبيع الناس.
.. يظهر أن الخلاف على التفاح وأخذ بشحنة مثلا ألف كرتون شرع يبيع بعشرة بعشرة بعشرة أليس هذا شرع فيه بدأ فيه، أما إذا لم يشرع مثلا دخل السوق اللي فيها الغنم ورجع بعدها فيحصل اختلاف. نعم.
مسألة>